البيع بالعربون

# تجرى المادة ( 103 ) من القانون المدنى بالآتى :-
-          دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك .
-          فإذا عدل من دفع العربون ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر .
# أحكام النقض المرتبطة :-
النص في المادة 103 من التقنين المدني علي أن - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضي الإتفاق بغير ذلك - يدل علي قيام قرينة قانونية ـ قابلة لإثبات العكس ـ تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا إتفق الطرفان صراحة أو ضمناً علي أن دفع . العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد
( الطعن رقم 816 لسنة 46ق - جلسة 2/12/1980 )
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوي هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 663 لسنة 44ق – جلسة 18/4/1978 )
االنص في الفقرة الأولي من المادة 103 من القانون المدني علي أن " دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك " يدل علي أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول ، إلا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك والمرجع في بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانوني وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين .... و .... من عقد البيع ـ وقد جاء صريحاً في أن ما دفعه المشتريان هو " عربون " - والذي ينص أولهما علي موعد محدد للتوقيع علي العقد النهائي ويتضمن الثاني الشرط الفاسخ الصريح إنتهي إلي أن نية المتعاقدين إستقرت علي أن يكون العقد باتاً ـ وهو إستخلاص موضوعي سائغ ـ ثم رتب الحكم علي ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق في خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
( الطعنان رقما 286 لسنه 38ق ، 35 لسنة 39ق – جلسة 23/2/1975 )
العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلي الآخر عند إنشاء العقد ، وقد يريد العاقدان بالإتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرماً بينهما علي وجه نهائي وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه ونية العاقدين هي . وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني
( الطعن رقم 6 لسنه 36ق – جلسة 30/4/1970 )
مقتضي نص المادة 103 من القانون المدني ، أن دفع العربون وقت إبرام العقد ، يدل علي جواز العدول عن البيع ، إلا إذا إتفق الطرفان صراحةً أو ضمناً علي أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد ، فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن
( الطعن رقم 556 لسنة 35ق – جلسة 26/2/1970 )
متي قد نص في عقد البيع صراحة علي أن المشتري دفع عربوناً وحدد مقداره والحالة التي تبيح للمشتري إسترداده وتلك التي تبيح للبائع الإحتفاظ به كما حدد في العقد موعد الوفاء بباقي الثمن وشرط إستحقاقه ، فإن تكييف محكمة الموضوع لهذا العقد بأنه بيع بالعربون يحوي خيار العدول هو تكييف سليم ، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للعبارة التي ختم بها العقد من أنه - عقد بيع نافذ المفعول - ما دامت هذه العبارة لا تعني أكثر من نفاذ العقد بشروطه ومن بينها أن حق المشتري في العدول عن العقد لا يسقط إلا عند تمام الواقعة التي حددها الطرفان لإنتهاء خيار العدول
( الطعن رقم 327 لسنة 22ق – جلسة 5/4/1956 )
لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوي ووقائعها ومن نصوص العقد لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى إنعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك مما يدخل في سلطتها الموضوعية متى كان ذلك مقاماً علي أسباب سائغه
( الطعن رقم 307 لسنة 22ق – جلسة 22/3/1956 )
إذا طالب المدعي المدعي عليه بتعويض عن صفقة من الجنيهات الذهب يقول أنه عقدها معه ثم نكل المدعي عليه عن إتمامها مع دفعه عربوناً فيها ، فرد المدعي عليه بأنه بفرض عقد هذه الصفقة بالشروط التي إدعاها المدعي فإن دفع العربون منه يفيد خيار نقض البيع من جانبه فلا يلزم عند نكوله بأكثر من العربون الذي دفعه وقدم شهادة من بعض تجار الذهب تؤيد هذا الدفاع ، فرد الحكم على قوله هذا بأنه غير صحيح لأن التعامل في الذهب كالتعامل بالعقود في القطن لا يعتبر العربون المدفوع فيه كالعربون في بيع الأشياء المعينة بل هو مبلغ يدفع سلفاً من أحد الفريقين لتغطية الحساب عند تقلب الأسعار ، وذلك دون أن يبين سنده في هذا التقرير فإنه يكون حكماً قاصراً قصوراً يستوجب نقضه
( الطعن رقم 128 لسنة 19ق - جلسة 27/12/1951 )
إذا كان الطاعن قد إقتصر فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف على طلب تأييد الحكم الإبتدائى القاضى برفض دعوى المطعون عليه وكان هذا الحكم يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى إعتبرت العقد محل الدعوى بيعاً باتاً لا مجرد وعد بالبيع مصحوب بعربون وأن قضاءها برفض الدعوي إنما كان مبناه عدم دفع المطعون عليه باقى الثمن ، فلا يقبل من هذا الطاعن بعد ذلك أن ينعى على محكمة الإستئناف أنها إذ قضت بصحة التعاقد قد أخطأت في تكييف العقد ، وخصوصاً إذا كان لم يقدم دليلاً علي أنه تمسك أمام محكمة الأستئناف بما أورده فى طعنه من دفاع مبني علي عناصر واقعية

( الطعن رقم 99 لسنة 18ق - جلسة 4/5/1950 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق