الاثنين، 13 يونيو 2016

أحكام محكمة النقض المصرية - القصد الجنائى

أحكام النقض الخاصة بالقصد الجنائي
تعريف القصد الجنائى
=================================
الطعن رقم  1430     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 809
بتاريخ 20-11-1978
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و إذا ما كان الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التى كانت مقصودة بالإتفاق و ساهم المتهمون - و من بينهم الطاعن الثانى - فى إرتكابها ، و إستدل على ذلك بما أورده فى مدوناته و فى تحصيله للواقعة من أن طعن المتهم الثالث للمجنى عليها إنما كان على أثر إستغاثتها حال إرتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث - خشية إفتضاح الأمر - إلى قتلها ، و هو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، و من ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعن الثانى بجناية القتل على إعتبار إنها نتيجة محتملة لجريمة السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة و أحس بإنكشاف أمره و محاولة الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق إستعمال السلاح الذى يحمله ، و من ثم فإن مجادلة الطاعن الثانى فيما إستخلصه الحكم من إعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون فى غير محله
=================================
الطعن رقم  4150     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 759
بتاريخ 12-10-1982
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى                              
فقرة رقم : 2
توافر القصد الجنائى فى الجريمة أو عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
=================================
الطعن رقم  0565     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 113
بتاريخ 23-01-1933
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى                              
فقرة رقم : 2
إن النص الفرنسى للمادة 47 المكرر لا يشمل إلا الإتفاق على إرتكاب الجنايات أو الجنح " بالجمع " مطلقاً أو الجنايات أو الجنح التى تكون من نوع خاص ، سواء أكانت تلك الجنايات أو الجنح هى المقصودة بالذات من الإتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه . و لكنه ليس من المستطاع الأخذ بمفهوم النص الفرنسى لهذه المادة ، لأن نصها العربى الذى يدل على أن الإتفاق الجنائى يتم و لو كان المتفق عليه جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها ، قد تضافرت عن تأييده المذكرتان الإيضاحيتان الفرنسية و العربية ، و فهمه مجلس شورى القوانين على هذا النحو ، و إعترض على هذا المفهوم بإعتراضات فنية دقيقة ، و أبت المحكمة قبول إعتراضه ، مما يدل على أن المراد بهذه المادة هو جعلها تنطبق بلا شك و لا ريب على الإتفاق الذى يحصل على إرتكاب جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة . و لئن كان هذا المعنى المحتوم الذى لا محيص عنه لنص المادة المذكورة يتصادم من جهة مع الفقرة الثانية من المادة 45 التى لا توجب عقاباً على العزم و التصميم و الأعمال التحضيرية ، و من جهة أخرى يختلط مع الفقرة الثانية من المادة 40 التى تجعل الإتفاق طريقة من طرق الإشتراك فى الجريمة التى ترتكب بناء عليه ، فإن هذا الخلط و ذلك الإصطدام يرجعان إلى إضطراب التشريع و عدم التدقيق فيه ، و فهم هذا التشريع على ما هو عليه يقتضى : " أولاً " - وجوب القول فى الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية بعينها أو جنحة بعينها ، مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة ، إنه فى حالة عدم تنفيذ الإتفاق فيكون معاقباً عليه وحده بحسب المادة 47 المكررة . أما إذا إرتكبت الجناية أو الجنحة بناء على هذا الإتفاق كان هناك جريمتان ناشئتان من حيث الإتفاق فى ذاته عن فعل واحد هما جريمة الإتفاق الجنائى المستقل و جريمة الإشتراك بالإتفاق ، و إن الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات تنطبق فى هذه الحالة فيعاقب الشريك بل الفاعل الأصلى بأشد العقوبتين . " و ثانياً " إن مجرد الإتفاق على إرتكاب الجناية أو الجنحة ، و لو واحدة بعينها ، كاف فى ذاته لتكوين جريمة الإتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم و لا إلى إستمرار ، بل عبارات التنظيم و الإستمرار هى عبارات إضطرت المحاكم للقول بها هرباً من طغيان هذه المادة . و الواقع أن الشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو أن يكون الإتفاق جدياً ، فكلما ثبت ذلك للقاضى قامت الجريمة و وجب تطبيق العقاب .
                      ( الطعن رقم 565 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى                              
فقرة رقم : 2
إن القانون يعاقب على الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح ، سواء أكانت معينة أو غير معينة . و هذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التى حلت محلها المادة 48 من القانون الحالى إذ جاء فيها : " و يعتبر الإتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينة أم لا ، كما لو أشير إلى إستعمال القوة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة و هكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا " . و كذلك يكفى لتطبيق المادة 48 أن يكون إتفاق المتهم مع أى واحد ممن تكون منهم الإتفاق ، إذ الإتفاق يتكون قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما ... ألخ
=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى                               
فقرة رقم : 3
إنه لما كان الإتفاق الجنائى ، طبقاً للتعريف الموضوع له ، يوجد كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها ، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على إرتكابها ، و من باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها . و من ثم فالعبرة فى الإتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع . فإذا كان الحكم قد إستخلص تدخل المتهم فى إدارة الإتفاق الجنائى من أدلة تؤدى إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .
                ( الطعن رقم 436 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5
استظهار القصد الجنائى
=================================
الطعن رقم  1211     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 352
بتاريخ 31-12-1951
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن جريمة القتل تتميز عن باقى جرائم الإعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائى خاص لدى المتهم هو إنتواؤه بالإعتداء على المجنى عليه إزهاق روحه . فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

            ( الطعن رقم 1211 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )
=================================
الطعن رقم  1739     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1179
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 3
تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .
=================================
الطعن رقم  0946     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 4
القصد الجنائى أمر باطنى يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، و العبرة فى ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . و نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة القتل تحقيقاً لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث و احد ، و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه .
=================================
الطعن رقم  0946     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر و تعدد الإصابات و تعمدها فى المقاتل و بإستعمال آلات حادة و راضة تحدث القتل و أن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هى معرفة فى القانون .
=================================
الطعن رقم  0233     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 586
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 6
من المقرر قانوناً أن توافر ركن القصد الجنائى ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
                    ( الطعن رقم 233 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 738
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 6
لما كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى قوله " و حيث إنه عن نية القتل العمد فثابتة فى حق المتهم - الطاعن - من إستعماله لسلاحين " خنجر و طوبة " من شأنهما إحداث الموت و طعنه للمجنى عليه بأحدهما و هو الخنجر فى مواضع متعددة فى جسمه و فى رأسه و وجهه و ظهره عدة طعنات و كانت إصابة الظهر فى مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية و قد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى إنثنى مرتين و لم يرده ذلك عن الكف على الإعتداء بل واصل إعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجنى عليه بضربة فى الجانب الخلفى الأيسر من فروة الرأس ، الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم إنتوى إزهاق روح المجنى عليه و كان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هى التى تعزى إليها الوفاة - فضلاً عن منقوض بما نقله الحكم عن تقدير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقى الإصابات فى الوفاة من نزيف و صدمة عصبية - فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه . و من ثم فإن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً .
=================================
الطعن رقم  0847     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 67 
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد عرض لقصد الإتجار فى المخدر فأطرحه بقوله " أن الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهمين قصدا بما كانا يحرزانه من مواد مخدرة الإتجار بها بل أن أقوال الشهود توكد أنهما ناقلين لها و بالتالى تستبعد المحكمة هذا الشق من وصف الإتهام " - لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً للطعن - أن الرائد " ... ... ... " بقسم مكافحة المخدرات حرر محضراً مؤرخاً 1974/8/15 بأن التحريات السرية التى قام بها بالإشتراك مع الرائد " ... ... ... " دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً " المطعون ضده الأول " يتجر بالمواد المخدرة و يروجها بدائرة بعض أقسام شرق الأسكندرية و أن المطعون ضده الثانى و هو لبنانى الجنسية بصدد تسليم الأول كمية من المخدرات هى لديه حالياً و ذلك بشرق الإسكندرية ، و إذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضدهما و تفتيشهما ، فقد إنتقلت مجموعة من رجال مكتب مكافحة المخدرات حيث تم ضبط المطعون ضدهما ، و حرر الرائد " ... ... ... ... " محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط و التفتيش و أنه بمواجهة المطعون ضده الأول بالمخدر المضبوط إعترف له بأن المضبوطات تخص المطعون ضده الثانى الذى جلبها من لبنان و أنهما كانا قد سافرا سوياً إلى هناك و عادا معاً إلى القاهرة و أن المناضد صنعت ببيروت و أن الثانى هو الذى أحضر المواد المخدرة داخل المناضد بوسائله الخاصة . و فى التحقيقات أكد رجلا مكتب مكافحة المخدرات ما نمى إلى علمهما من تحريات و ما أسفرت عنه إجراءات الضبط و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و إن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و كان ما إستخلصه الحكم من نفى قصد الإتجار لدى المطعون ضدهما لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى و لا تظاهره التحريات و أقوال ضابطى مكتب مكافحة المخدرات ، كما أن ما ذهب إليه الحكم من أن أقوال الشهود تؤكد أن المطعون ضدهما ناقلين لها ليس له أصل فى الأوراق و كان له أثره فى منطق الحكم و إستدلاله مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الإستدلال و يوجب نقضه .
                     ( الطعن رقم 847 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )
=================================
الطعن رقم  1032     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 87 
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد لا يتحقق إلا إذا ثبت أن نية الجانى قد إنصرفت - بصفة خاصة - إلى إزهاق روح المجنى عليه ، و العبرة فى التعرف على هذه النية هى بما يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه مما لا يدرك بالحبس الظاهر و إنما يستخلص من الإمارات و المظاهر الخارجية التى يثبتها الحكم . و لئن كان هذا الإستخلاص من شئون محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته فى حكمها من هذه الإمارات و المظاهر كافيا بذاته للكشف عن قيام تلك النية . و إذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إستعمال الطاعن سلاحاً ناريا قاتلاً بطبيعته و إطلاقه اياه على المجنى عليه - فى خلفية فخذه - من مسافة قريبة ، بعد إقلاعه عن السرقة و فى غضون مطاردته ، ثم إسراع الطاعن فى العودة إلى حديقته بعد ذلك - لإخفاء الحقيقة و الإيهام بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله - كل ذلك لا يدل بذاته على توافر نية القتل فى حق الطاعن ، حتى لو كان قد تعمد إصابة المجنى عليه بالعيار ، ما دام الحكم لم يدلل على إنصراف قصد الطاعن إلى أن يصيب من المجنى عليه مقتلاً ذلك بأنه يصح فى العقل أن يطلق الجانى السلاح النارى على غريمه من قرب - متعمداً إصابته بالفعل - و هو لا يهدف من وراء ذلك سوى مجرد إحداث هذه الإصابة به ، دون إزهاق روحه ، و من ثم فلا حجة - من بعد - فيما نسبه الحكم إلى الطاعن من تعمده إطلاق النار على المجنى عليه بقصد قتله ، إذ أن هذا القصد الخاص هو العنصر المطلوب إستظهاره و الذى شاب الحكم قصور فى التدليل على توافره على النحو السالف بيانه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
                      ( الطعن رقم 1032 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16

القصد الاحتمالى
=================================
الطعن رقم  0737     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 662
بتاريخ 04-10-1965
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى ، و يرتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن إعتداء الطاعنين و إحداث إصابات برأس المجنى عليه قد ساهم فى وفاته بأدلة تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم  1667     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 341
بتاريخ 13-06-1929
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى                                  
فقرة رقم : 1
يتحقق القصد الإحتمالى فى صورة ما إذا وضع شخص النار عمداً فى قطن بداخل غرفة لإحراقه فإحترقت الغرفة و ما جاورها . لأن وضع النار لإحراق القطن الذى بالغرفة يترتب عليه غالباً إحراق نفس الغرفة و ما جاورها من الأماكن . و إذن فإن المادة 217 عقوبات يجب تطبيقها فى مثل هذه الصورة .
                   ( الطعن رقم 1667 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/13 )
=================================
الطعن رقم  1835     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 168
بتاريخ 25-12-1930
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى                                   
فقرة رقم : 1
القصد الإحتمالى يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد . و هو لا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أن قد يتعدى فعله الغرض المنوى عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود . و مظنة وجود تلك النية هى إستواء حصول هذه النتيجة و عدم حصولها لديه . و المراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال و أن يكون جامعاً لكل الصور التى تشملها تلك النية مانعاً من دخول صور أخرى لا نية فيها داعياً إلى الإحتراس من الخلط بين العمد و الخطأ . و الضابط العملى الذى يعرف به وجود القصد الإحتمالى أو عدم وجوده هو وضع السؤال الآتى و الإجابة عليه : " هل كان الجانى عند إرتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها و لو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلاً و لم يكن مقصوداً له فى الأصل أم لا ؟ " فإن كان الجواب بالإيجاب تحقق وجود القصد الإحتمالى ، أما إن كان بالسلب فهناك لا يكون فى الأمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توفر شروط جرائم الخطأ و عدم توفرها . ثم إن الإجابة على هذا السؤال تنبنى طبعاً على أدلة الواقع من إعتراف أو بينات أو قرائن . و عليه فالقصد الإحتمالى لا يتحقق فى صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة فى قطعة حلوى و أعطاها له ليأكلها فإستبقى زيد هذه القطعة و جاء بكر فوجدها فأكل منها فمات ، فإن المتهم فى هذه الحالة يعاقب بتهمة الشروع فى قتل زيد فقط و لا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بإدعاء أن القصد الإحتمالى قد تحقق ، لأن النية الثانوية غير موجودة بل الموجودة نية متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلى المقصور بالذات مقصورة عليه و غير متجاوزة له إلى أى غرض إجرامى آخر .
                   ( الطعن رقم 1835 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/25 )
تقدير قيام القصد الجنائى
=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 491
بتاريخ 28-03-1932
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى .
                    ( الطعن رقم 1596 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/28 )
=================================
الطعن رقم  2421     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 45 
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : تقدير قيام القصد الجنائى                         
فقرة رقم : 4
الترصد ظرف مستقل ، حكمه فى تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً . فإذا أثبت الحكم توافر ظرف الترصد ، و قصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار ، فلا ينقض . و ذلك لأن القانون ، إذ  نص فى المادة 194 عقوبات على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد ، فقد غاير بين الظرفين و أفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثانى و هو الترصد ، بل يكفى فى نظره ثبوت مجرد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً ، بقطع النظر عن كل إعتبار آخر .
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 56 
بتاريخ 29-11-1928
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : تقدير قيام القصد الجنائى                         
فقرة رقم : 1
النية هى ركن نفسانى داخلى متعلق بالوقائع . و متى أثبت قاضى الموضوع وجوده من ظروف الواقعة فليس لمحكمة النقض أن تفصل فيما إذا كانت الأسباب التى إشتمل عليها الحكم فيما يتعلق به هى صحيحة كافية أم لا . لأنه لا سلطان لها على ما يقرره قاضى الموضوع فى هذا الشأن
سبق الاصرار
=================================
الطعن رقم  22419    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 345
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 6
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار و إستظهره فى حق الطاعن بقوله " أن نية قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار توافرت فى الدعوى من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل و من إعتراف المتهم تفصيلاً و كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج و لا يشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له التفكير فى عملة و التصميم عليه فى روية و هدوء . كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار ، و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الإنفعال مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها إلا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره . و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراض قيامه . و كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من أدلة الثبوت فيها و ظروفها و من إعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقيناً . و كان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت الذى إستغرقه الطاعن حتى قارف جريمته و كيفية إعداده وسيلة الجريمة و قدر تفكيره فيها و ما إذا كان ذلك قد تم فى هدوء و روية بعيداً عن ثورة الغضب و الإضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون قاصراً فى إستظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع .
=================================
الطعن رقم  29273    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 892
بتاريخ 09-10-1990
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار                                      
فقرة رقم : 3
لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائى و ينتفى فى الوقت ذاته سبق الإصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الإعتداء على الأشخاص .

أحكام محكمة النقض المصرية - إثبات الملكية

أحكام نقض فى إثبات الملكية


الطعن رقم 0142 لسنة 18 مكتب فني 02 صفحة رقم 341
بتاريخ 15-02-1951
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية
فقرة رقم : 1
تقرير الحكم أن المدعى عليه لم يكسب ملكية الأطيان التي يطلب المدعيان ثبوت ملكيتهما لها بأي سبب من أسباب كسب الملك لا يفيد بذاته و بطريق اللزوم ثبوت ملكيتها للمدعين . كذلـك لا يكفى أن يقرر الحكم أن مستندات هذين الأخيرين تشمل الأطيان المتنازع عليها ، و أنها من ذلك تكون ملكاً لهما من غير بيان هذه المستندات و كيفية إفادتها هذه الملكية . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بثبوت ملكية المدعيين - المطعون عليهما - للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على أن المدعى عليه - الطاعن - لم يكسب ملكية هذه الأطيان بأي من عقدي شرائه أو بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ، كذلك لم يبين الحكم كيف آلت الأطيان إلى المدعيين من آخر كان قد اشتراها فى حين أنهما ليسا من ورثته ، و لم يتحدث عن عقد القسمة المبرم بيـن هذا المشترى و إخوته ، و لا عن كيفية إفادته ملكية المدعيين - متى كان الحكم قد أقام قضـاءه على ذلك فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .


الطعن رقم 0060 لسنة 19 مكتب فني 02 صفحة رقم 238

بتاريخ 11-01-1951

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التي طلب فيها تثبيت ملكيتــــه لأطيــــــان تأسيسا على أنه تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قد استند في تقريـــره عجز الطاعن عن إثبات دعواه إلى جملة قرائن منها ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بإذن من المحكمة وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات - القديم و كان الطاعن لم يوجـــــه لدى محكمة الموضوع طعنا إلى التحقيق الذي أجراه هذا الخبير و كان مبنى ما نعاه الطاعـــــــن على الحكم أنه إذ أقام قضاءه على أقوال شهود لم تسمعهم المحكمة ولم يحلفوا يمينا أمامهــا عملا بالمادتين 210 ، 183 من قانون المرافعات - القديم - قد عاره بطلان جوهري ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .



الطعن رقم 0063 لسنة 19 مكتب فني 02 صفحة رقم 835

بتاريخ 10-05-1951

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفيا كافة الشرائط القانونية فان في هذا وحده ما يكفى لإقامة الحكم و من ثم فان مخالفته القانون فيما حواه من أسباب نافلة . هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله .



لطعن رقم 0163 لسنة 19 مكتب فني 03 صفحة رقم 560

بتاريخ 06-03-1952

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 3

إنه بحسب المحكمة إذ هي قضت برفض دعوى الطاعنين أن تستند في ذلك إلى عجزهم عن إثبات سبب ملكيتهم دون أن تكون في حاجة إلى بيان أساس ملكية المطعون عليها التي لم تكن إلا مدعى عليها في الدعوى و من ثم فإن النعي على ما قاله الحكم خاصا بسند ملكية المدعى عليها غير منتج .



الطعن رقم 0225 لسنة 22 مكتب فني 07 صفحة رقم 129

بتاريخ 26-01-1956

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1

متى إنحصر النزاع بين الورثة في دعوى تثبيت الملكية في أن كلا منهم يتمسك بوضع يده على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه - لأسباب سائغة - على أن وضع يد أحد الورثة المتنازعين لم يقم عليه دليل مقنع فإنه لا يفيد هذا الوارث التمسك أمام محكمة النقض بإقرار عن تقسيم جميع أطيان التركة بعد وفاة المورث الأصلي لم يتمسك هو به أمام محكمة الموضوع ، كما لا يفيده مطالبة باقي الورثة بتقديم عقد بيع صوري ادعوا بوجوده للتدليل على بقاء أرض النزاع على ملكية المورث الأصلي ولا التمسك بالإعلامات الشرعية الخاصة بالتوريث مما لا يخرج كله عنكونه جدلا موضوعيا فيما لا يرد على مقطع النزاع و هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .



الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فني 18 صفحة رقم 230

بتاريخ 26-01-1967

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 3

متى نفى الحكم ادعاء مورث الطاعنين بكسب ملكيته الاراضى الداخلة في زمام البلاد بالإستيلاء و بالتقادم المكسب فإنه لا يكون بحاجة للتدليل على ملكية الحكومة لهذه الأراضي لأن هذه الملكية ثابتة لها بحكم القانون وفقا لنص المادتين 57 من القانون المدني الأهلي و 80 من القانون المختلط و لا تزول هذه الملكية عنها إلا إذا كسبها أحد الأفراد بطريق من طرق كسب الملكية المقررة في القانون .



الطعن رقم 0161 لسنة 33 مكتب فني 18 صفحة رقم 281

بتاريخ 31-01-1967

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2

البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ، و يتعين للإعتداد بها أن تكون قائمة على أساس يقرها القانون .



الطعن رقم 0211 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 1319

بتاريخ 31-12-1970

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2

المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين .



الطعن رقم 0452 لسنة 37 مكتب فني 23 صفحة رقم 1225

بتاريخ 28-10-1972

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1

إذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الإستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها و كان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول و أن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل لأنه يقع على منقول . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون .



الطعن رقم 0553 لسنة 40 مكتب فني 27 صفحة رقم 1499

بتاريخ 02-11-1976

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى طالبين الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع و تسليمها لهم ، و لما قضى لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم إستأنف الأخيرون الحكم . و بجلسة 1969/10/25 قرر المطعون عليه التاسع و هو وكيل عن والدته المطعون عليها الأولى عن نفسها بتنازله عن إستئنافه و عن إستئناف والدته و قضى الحكم المطعون فيه في أسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا لمادة 238 من قانون المرافعات ، لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة قابلاً للتجزئة فإن الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر أثره على المطعون عليهما المذكورين دون باقي المطعون عليهم عملاًبالقاعدة العامة التي تقتصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فيها . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفى الذكر و قضى برفض الدعوى برمتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور يبطله.



الطعن رقم 0552 لسنة 45 مكتب فني 29 صفحة رقم 1171

بتاريخ 04-05-1978

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1

المفاضلة بين مستندات الملكية التي يعتمد عليها أحد طرفي الخصومة و بين مستندات ملكية الطرف الآخر والتي صدرت لإثبات تصرفات قانونية هي من المسائل القانونية يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها . و من القواعد المقررة في هذا الخصوص أنه إذا كان سندا طرفي النزاع متعادلين و صادرين من شخصين مختلفين و الحيازة لأحدهما محققة و مستوفية لشرائطها فإنه يفضل خصمه بهذه الحيازة إلا إذا أثبت الطرف الآخر أن سلفه الذي تلقى منه السند كان يفوز على السلف الذي تلقى منه الحائز سنده لو أن دعوى الإستحقاق أقامها أحدهما على الآخر ففي هذه الحالة يفضل هذا الطرف خصمه الحائز .



الطعن رقم 0651 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 183

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2

نفى محكمة الموضوع وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك . لا تعارض بينه و بين حجية الإقرار فيما بينهما و بين المقرين ـــ لهما بالملكية ـــ والذي إنتهت ذات المحكمة إلى الأخذ به ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار بالملكية فى ذاته بإعتباره تصرفاً قانونياً . و بين وضع اليد بنية الملك بإعتبارة واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من أقوال الشهود إلى عدم توافرها في حق البائعين .



الطعن رقم 0317 لسنة 47 مكتب فني 31 صفحة رقم 1919

بتاريخ 18-11-1980

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلإ المحررات التي سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً عن أن سند البائع لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً ، إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذي لم ينتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده .



الطعن رقم 0455 لسنة 49 مكتب فني 31 صفحة رقم 573

بتاريخ 21-02-1980

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 4

تغيير سبب الحيازة لا يكون - و على ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدني مما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بأحد إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئتار بها دونه .



الطعن رقم 0366 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1958

بتاريخ 29-11-1984

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1

لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذي يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم .... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون و يكون النعي عليه - بأنهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير أساس .



الطعن رقم 1339 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 298

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التي حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص بذاته في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الإستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار بإسمها وحده .



الطعن رقم 1612 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1171

بتاريخ 02-05-1984

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1

حق الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية .




الطعن رقم 2002 لسنة 54 مكتب فني 40 صفحة رقم 261

بتاريخ 11-05-1989

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه ليحكم له بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع و إخلاء المطعون ضدهم و إزالة ما أقاموه عليها من مباني و منع تعرضهم و منازعتهم له فيها ، تأسيساَ على ثبوت ملكيته لها ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لعدم ثبوت ملكيته لتلك الأطيان ، فإن هذا الحكم ينطوي على قضاء ضمني برفض بقية الطلبات المؤسسة جميعها على ثبوت ملكية الطاعن للمساحة موضوع التداعي .




الطعن رقم 0922 لسنة 59 مكتب فني 41 صفحة رقم 339

بتاريخ 30-01-1990

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2

لما كان البين من تقرير مكتب الخبراء أن الطاعنين تمسكوا أمام الخبير بما أقاموا عليه دعواهم الفرعية من الإدعاء تملكهم الورشة محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة .

و أن تحقيق هذا الدفاع أسفر عن أن الترخيص الصادر لمورثهم لإدارة - هذه الورشة تضمن أنها ملك مورث المطعون ضدهم . و أن الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية في العريضة المقيدة برقم ... تضمنت إقرار مورث الطاعنين بأنه يضع اليد على تلك الورشة بعقد إيجار . و قد إنتهى الخبير في تقريره - بعد تمحيص دفاعهم - إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للورشة محل التداعي ، و كان هذا الذي إنتهى إليه الخبير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق . فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ به و أقام قضاءه عليه لا يكون مشوباً بالقصور.



الطعن رقم 0077 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 138

بتاريخ 18-03-1937

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2

لا يهم عند القضاء في دعوى الملكية أن يكون المشترى إسترد ما دفعه أو لم يسترده ما دام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضي . و لا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد إلى المشترى ما قبضه من ثمن المبيع رداً مبرئاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب يجعله غير مبرئ للذمة . و إذن فإذا تعرض القاضي في أسباب حكمه إلى ما لا تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإن ما يعرض له يكون ، لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به الدعوى و لعدم إتصاله بالمنطوق ، عديم الأثر زائداً على حاجة الدعوى ، و هو على هذا الإعتبار لا يحوز كالمنطوق قوة الشيء المحكوم فيه .



الطعن رقم 0045 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 201

بتاريخ 09-12-1937

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1

إذا كان النزاع أمام محكمة الموضوع محصوراً في تكييف العقود التي يتمسك بها المدعى عليه في الرد على دعوى المدعى تثبيت ملكيته لما جاء فيها ، هل هي عقود بيع جدي من شأنه أن ينقل الملكية للمدعى عليه أو أنها عقود رهن حررت في صورة بيع وفائي أو بيع بات ، فإن هذا النزاع لا يخضع لأحكام قانون التسجيل و إنما يفصل فيه ببحث هذه العقود موضوعاً لتعرف حقيقة الأمر فيها ، فإن تبين أنها عقود رهن لا بيع كان المدعى محقاً في دعواه . و الحكم بعدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على القول بأن محل النظر في حقيقة هذه العقود لا يكون إلا عندما يرفع المتمسك بها دعوى صحة التعاقد فيها أو دعوى تثبيت الملك بناء عليها أو عند ما ترفع عليه ممن صدرت منه دعوى ببطلانها لأي سبب آخر غير ثبوت الملك - الحكم بذلك على هذا الأساس خاطىء ولا يوجد له أي سند في القانون .



الطعن رقم 0061 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 206

بتاريخ 09-12-1937

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 3

إن القانون لا يمنع من الجمع بين دعوى طلب تثبيت الملكية في عين و طلب بطلان تصرف صادر في ذات العين للصورية المطلقة ، فإن المقصود من التمسك بهذه الصورية هو إعتبار العقد المطعون عليه منعدماً لا أثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقيق أثر العقد الصادر له . فإذا صدر حكم لشخص بصحة توقيع البائعين على العقد الصادر منهما له ، و سجل هذا الحكم بعد تسجيل عقد آخر صدر ببيع العين ذاتها لغيره . فلهذا الشخص أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده ، و ذلك سواء بإعتباره دائناً للبائعين في الإلتزامات التي ترتبت على العقد الصادر له منهم من جهة وجوب قيامهم بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية أم بإعتباره صاحب حق عيني موقوف إنتقاله إليه إلى ما بعد التسجيل .



الطعن رقم 0075 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 723

بتاريخ 14-06-1945

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 3

إذا لم تثبت الملكية للمدعين بالسند الذي أسسوا عليه دعواهم فلا يكون للمحكمة أن تتخذ من عجز منازعيهم ــ وهم مدعى عليهم فى الدعوى ـ عن إثبات ملكيتهم بالتقادم دليلاً قانونياً على ثبوت ملكية المدعين وهم المكلفون قانوناً بإثبات دعواهم .



الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193

بتاريخ 10-10-1946

الموضوع : أسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1

إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالشراء ممن تملكها بالتقادم من مالكها الأصلي ، و دفع المدعى عليه بأنه هو الذي تملك بالتقادم ، و أمرت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد بشهادة الشهود ، و حملت المدعى عليه عبء الإثبات فقبل هذا الحكم التمهيدي و لم يستأنفه ، ثم لما أصدرت حكمها القطعي نفت ملكية المدعى عليه و أثبتت في الوقت نفسه ملكية المدعى و ردت هذه الملكية إلى سببها القانوني و هو التقادم ، و ساقت على هذا التقادم أدلة من شأنها أن تؤدى إليه ، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق قواعد إثبات الملكية ، و لو جعلت في المقام الأول من الأدلة التي أوردتها على تملك المدعى بالتقادم ما إستفادته من إخفاق المدعى عليه في دفاعه و ما ترتب على هذا الإخفاق من إنتفاء وضع يده ، فذلك حقها الذي لا معقب عليه ، إذ أن وضع اليد واقعة تقبل الإثبات بالطرق كافة بما فيها القرائن ، والقرائن القضائية من الأدلة التي لم يحدد القانون حجيتها والتي أطلق للقاضي في الأخذ بنتيجتها وعدم الأخذ بها ، كما أطلق له في أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهمية والتقدير المنزلة التي يراها .